من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين غ ًدا الخميس وبعد غد الجمعة 11و 12 يناير الجاري بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لارتكاب الاخيرة جرائم إبادة جماعية في حربها المستمرة في قطاع غزة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. في 3 يناير الجاري أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023. وذكّرت المحكمة أن جنوب أفريقيا قدمت طل ًبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل في ما يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )اتفاقية الإبادة الجماعية( في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة. أضافت المحكمة أن جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير الموقتة الواردة في طلب جنوب أفريقيا، والتي تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة أن تشير إلى تدابير موقتة من أجل “الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، و”ضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية”، والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الجريمة ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”. محكمة العدل الدولية، والتي تسمى أي ًضا المحكمة الدولية، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تأسست المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945، وبدأت أنشطتها في أبريل 1946، وتتكون المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. وللمحكمة دور مزدوج: أولا، تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وفقا للقانون الدولي؛ وثانيا، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المرخص لها حسب الأصول ولا ينبغي الخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، الموجودة أي ًضا في لاهاي، ولكنها مؤسسة قائمة على المعاهدات ُتعنى بقضايا جرائم الحرب التي يرتكبها الأفراد. تلزم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك منعها والمعاقبة عليها.